4032
البحثالرئيسيةاللغة العربيةComming Soon

قوافل كسر الحصار

تسجيل دخول

اللجان الوزارية والحكومية

· تقديــم:

نظراً لما تحظى به اللجان الوزارية من أهمية كبيرة، لدورها الفاعل في تنمية المؤسسة الوزارية والحكومية، على صعيد التوصيات لمجلس الوزراء باتخاذ القرارات السليمة في مجال الإصلاح الإداري والاجتماعي لمؤسسات المجتمع، ولسياستها الرامية إلى متابعة الأمور الفنية والإدارية بالعمل الجماعي المتكامل والمنظم، للوصول إلى النتائج السليمة بمرونة واتزان، كل ذلك كان سبباً رئيساً في جعل هذه اللجان العصب الرئيسي الذي يمد الدولة بما تحتاج، والدينامو المحرك لكل ما من شأنه أن يضيف جديداً في منظومة العمل المؤسساتي والحكومي المهني والفريد.ولأجل ذلك تُتخذ العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وزارية وحكومية دائمة ومؤقتة لمساندته في أداء مهامه بناء على ما نصت عليه المادة رقم (8) من اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 27/10/2003م، وكذلك مشروع نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء (1) والذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 19/7/2004م، وتنقسم اللجان الوزارية والحكومية المشكلة من مجلس الوزراء إلى لجان دائمة ولجان خاصة.

اللجان الدائمة:
تُشكل بصفة دائمة للقيام بدراسة موضوعات معينة وتقديم توصياتها لمجلس الوزراء.
اللجان الخاصة "المؤقتة":
تُشكل بهدف دراسة موضوع معين ويُحدد لها وقت للانتهاء من أعمالها. ومما ينبغي ذكره أن اللجان المؤقتة بحاجة إلى متابعة أكبر، نظراً لعدم دوريتها وارتباطها بمواضيع معينة، لذا فإن دائرة متابعة اللجان الوزارية تهدف إلى تنظيم عمل اللجان بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من تشكيلها، كما أن الدائرة تسعى لتقديم جميع الوسائل المتاحة من تسهيل الاحتياجات اللوجستية وتقديم الدعم الفني ومتابعة تنظيم العمل لجميع اللجان.سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

· اللائحة الداخلية لعمل اللجان الوزارية والحكومية الفصل الثامن من النظام الداخلي لمجلس الوزراء والخاص باللجان وعملها:


 

اللجـــــــــــــــــــان

مادة (25)

يجوز للرئيس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت الحاجة وفي المجالات التالية:

  1. الشؤون السياسية
  2. الشؤون الاقتصادية
  3. الشؤون الاجتماعية
  4. الإصلاح والتطوير
  5. البنية التحتية 

-  يشكل الرئيس لجاناً خاصة تعنى بالقضايا التي لا تقع ضمن اختصاص اللجان الدائمة وحسب الموضوع وينتهي عملها بانتهائها من دراسة الموضوع المحال إليها.

- يعين الرئيس لكل من اللجان الدائمة مقرراً يرأس جلساتها ويدير أعمالها.

- تحال المواضيع المدرجة على جدول الأعمال إلى اللجان الدائمة أو الخاصة لدراستها وتقديم توضيح بشأنها، بما في ذلك مشروع قرار، إلى مجلس الوزراء.
 

مادة (26)

  • تعقد اللجان الدائمة والخاصة اجتماعاتها بحضور غالبية الأعضاء بمن فيهم المقرر.
  • يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وموجز للمداولات وتفصيل بالتوصيات، مع الإشارة إلى الآراء المعارضة، ويوقع الأعضاء على المحضر، ويعتبر جزءاً من وثائق مجلس الوزراء.
     
  • للجان الحق في استدعاء من ترى ضرورة استدعائهم من كبار موظفي الحكومة أو غيرهم ممن ترى اللجنة الاستعانة بآرائهم الفنية.
     
  • تصدر توصيات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم صوت المقرر.
     
  • تقوم اللجنة بإعداد تقرير من الموضوع الذي أحيل أليها وتقدمه إلى الأمانة العامة لمتابعة إجراءاتها.
  • لأي وزير الحق في الاطلاع على جميع الأوراق والملفات والبيانات المقدمة للجان.
  • تعمل الأمانة العامة كسكرتاريا للجان.
  • اللجان الدائمة والخاصة

اللجان الوزاريـة الدائمة:
وهي لجان يتم تشكيلها في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وتُحال إليها بعض الملفات التي تُعرض على جلسة مجلس الوزراء وبحاجة إلى دراسة، وتتكون كل لجنة من أعضاء بما فيهم مقرر اللجنة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة الملفات الموكلة إليها لتقديم التوصيات اللازمة، ويكون سكرتير اللجان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك حسب اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء في البند رقم 8 من المادة رقم 7 من مشروع نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء  وذلك في الجلسة رقم 5 بتاريخ 27/10/2003م (الحكومة الثامنة) والتي تنص على: تعمل الأمانة العامة كسكرتارية للجان الدائمة والخاصة، وتتعدد اللجان بالشكل التالي:  

·        كيف تؤدي اللجان الوزارية والحكومية دورها؟

م.

المهمــة

الآليـــة

المدة المتاحـة

1.

تشكيل اللجنة

حسب المادة رقم 4 من مشروع نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء، فإنه يتم إحالة بعض المواضيع المعروضة في مجلس الوزراء للجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المختلفة، ويتم تحديد مقررها وأعضائها في الجلسة.

يتم تحديد مدة عمل اللجنة في قرار دولة رئيس الوزراء

2.

مراسلات تشكيل اللجنة

تراسل الأمانة العامة

-والتي تعتبر سكرتاريا جميع اللجان الوزارية والحكومية

- جميع أعضاء اللجنة ومقررها، لإشعارهم بتشكيل اللجنة وضرورة البدء في اجتماعاتها.

بعد جلسة مجلس الوزراء

3.

دور مقرر اللجنة

1.      يقوم مقرر اللجنة بدعوة أعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول، وبعد اكتمال الأعضاء، يتم تزويد الأمانة العامة بأسماء أعضاء اللجنة والية التواصل معها.

2.     ثم يتم تحديد إطار عام لعمل اللجنة وحاجتها لانجاز مهامها، ويتم التواصل مع الأمانة العامة بالخصوص.

بعد مراسلة أعضاء اللجان من مقرر اللجنة والاجتماع بهم 

4.

دور سكرتير اللجنة

تبدأ اللجنة عملها بعد المصادقة على آلية عملها وتوفير احتياجاتها من الأمانة العامة، وتقوم اللجنة بتحديد سكرتير للجنة للتواصل مع دائرة متابعة اللجان الوزارية والحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ضرورة تزويدها بمحاضر اجتماعات اللجنة والتوصيات الصادرة عنها أولا بأول.

خلال فترة عمل اللجنة 

5.

عرض التوصيات

تتواصل سكرتاريا كل لجنة مع دائرة متابعة اللجان الوزارية والحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعرض توصيات اللجنة على جلسة مجلس الوزراء والمصادقة عليها، ويتم تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص بعد إقرار التوصيات.

بشكل دوري أو حين انتهاء عمل اللجنة.

6. المتابعة الدورية

يقوم مقرر اللجنة بتزويد الأمانة العامة بتقرير عن اللجنة وتطورات عملها، ويشمل المحاضر والتوصيات الصدارة عن اللجنة، وكذلك الانجازات والمعوقات.

بشكل دوري أو حين الطلب.